الشيخ السبحاني

156

المختار في أحكام الخيار

كالطلاق والنكاح ، وأمّا في غير ذلك المورد ، فالاشتراط كاف في تحقّق الفسخ والانفساخ كما أنّه كاف في تعيّن الموجود للصدقة . نعم تبقى مشكلة الجهل في بعض الصور ، وسيوافيك الحال في كونه مضرّا أو لا . وأمّا الصور التي أشار إليها السيد الطباطبائي فهي عبارة عن : 6 - اشتراط الخيار بردّ الثمن في رأس السنة ، وهي نفس الصورة الأولى غير أنّها ليس فيها جهل ، للعلم بوقت الخيار وهو رأس السنة . 7 - اشتراط بيعه عليه إذا جاء بمقدار الثمن . 8 - أن يجعل له الخيار طول المدّة ولكن يشترط عليه أن لا يفسخ إلّا بعد الردّ « 1 » . الأمر الثاني : نصوص المسألة وأدلّتها : قد وردت في المسألة نصوص بين صحيح وموثق وضعيف ، وإليك نقلها : روى الكليني عن علي بن النعمان « 2 » عن سعيد بن يسار « 3 » قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : إنّا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم ، فنبيعهم ونربح

--> ( 1 ) - تعليقة السيد الطباطبائي : 2 / 26 ، والوجه الثامن هو الوجه الثاني إلّا أنّهما يفترقان في أنّ تحقّق الفسخ هنا بنفس الاشتراط دون الصورة التي ذكرها ، فانّها لا تتحقّق إلّا بالقول ، وهو أيضا غير الصورة الثالثة لأنّ الفسخ هناك فعلي . ( 2 ) - الأعلم النخعي . قال النجاشي : كان علي ثقة ، وجها ، ثبتا ، صحيحا ، واضح الطريقة ، روى عنه ابن أبي الخطاب . الرجال : 2 / 109 برقم 717 . ( 3 ) - كوفي ثقة ، روى عنه محمد بن أبي حمزة .